العلامة الحلي

549

قواعد الأحكام

ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة . ولو قذفه بالزنا بالميتة أو باللواط به حد ، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر ، وكذا لو قذفه بالمضاجعة والتقبيل ، أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال ، أو بالوطئ مستكرهة ، أو قال : يا نمام ، أو : يا كاذب . ولو قال : يا لوطي سئل عن قصده : فإن قال : أردت أنك من قوم لوط لم يحد ، وإن قال : أردت أنك تفعل فعلهم حد . ولو قال : يا مخنث أو : يا قحبة ( 1 ) عزر ، ولو أفاد في عرفه رميه بالفاحشة حد . ولو قال : ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو : لست بزان أو : ما يعرفك الناس بالزنا وقصد بذلك التعريض أو : قال لقاذف : صدقت عزر . وكذا يعزر لو قال : أخبرني فلان أنك زنيت ، سواء صدقه فلان أو كذبه . ولو قال : أنت أزنى من فلان فهو قذف له ، وفي كونه قذفا لفلان إشكال . ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد ( 2 ) . ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد ( 3 ) لم يسقط حد القذف عنهما . ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت الحد على إشكال . ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت . ولو قذف أم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجب قتله ، ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة . ولو قال : من رماني فهو ابن الزانية فرماه واحد لم يكن قاذفا له ، وكذا لو قال أحد المختلفين : الكاذب هو ابن الزانية فلا حد . ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد .

--> ( 1 ) حكى ابن منظور في لسان العرب ( مادة : قحب ) قال : قال الأزهري : قيل للبغي : قحبة ، لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها ، وهو سعالها . قال أبو زيد : عجوز قحبة ، وشيخ قحب . ( 2 ) " الحد " ليست في ( ش 132 ، ص ) . ( 3 ) في ( ش 132 ، ص ) : " عادا " ، والظاهر هو الأصح بقرينة ما بعده .